عقود والتزامات · المسرد القانوني
الغبنبالإنجليزي: Lesion (ghabn)
التعريف
الغبن زيادة العوض أو نقصه قدرًا يخرج عن المعتاد بين ما يعطيه المتعاقد وما يأخذه. ولا يكفي الغبن وحده لإبطال العقد إلا في الأحوال التي ينص عليها النظام.
الاختلاف بين دول الخليج
في السعودية لا يُبطل العقد لمجرد الغبن إلا في مال عديم الأهلية أو ناقصها، وفيما تقضي به النصوص الخاصة، ويُرجع في تحديد الغبن إلى العرف (المادة 69 من نظام المعاملات المدنية). وفي البحرين يكون الغبن فاحشًا إذا جاوز الخُمس (المادة 99 من القانون المدني).
تتوقف القواعد المطبّقة على كل حالة على الدولة والمنطقة الحرة المعنية إن وُجدت والنص النافذ للقانون، لذا يُرجى الرجوع إلى المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليها.
المصادر
النصوص الرسمية التي استُند إليها في هذه الصفحة. هذا بيان عام وليس استشارة قانونية. ولا يُذكر رقم مادة إلا حيث تم التحقق منه.
- نظام المعاملات المدنية السعودي، المادة 69https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/655fdb42-8c96-422b-b8c4-b04f0095c94c/1
- القانون المدني البحريني، مرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2001، المادة 99https://www.lloc.gov.bh/Legislation/HTM/L1901